“القضاء الإدارى” تؤجل دعوى إسقاط “القيمة المضافة” على المحامين لـ6 نوفمبر المقبل


  
 
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المطالبة بإسقاط، وبطلان تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين لجلسة 6 نوفمبر المقبل.
 
وقال رئيس الجلسة المستشار سامى عبدالحميد، إنه تم ضم هذه الدعوى المرفوعة من سامح عاشور، نقيب المحامين مع عدد من الدعاوى الأخرى الخاصة بالقيمة المضافة.
 
أوضحت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، أن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر فى 7 سبتمبر 2016، لاغياً قانون ضريبة المبيعات، وأنه صدر متجاهلاً تماماً ما سبق.
 
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى دعواه، إنه سوف يحدث العديد من الآثار السلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف حال تطبيق هذه القيمة عليهم.
 
ذكر أن قانون القيمة المضافة على المحامين صدر مخالفاً لنصوص قانون المحاماة الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنةً حرةً تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
 
تابع أن القانون صدر متجاهلاً نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، وأن المحامى يسدد الضريبة بشكل يومى لدى إقامته للعديد من الدعاوى القضائية، بالإضافة إلى أنه تتم محاسبته سنوياً من خلال الإقرار الضريبى الذى يؤديه.
 
أشارت الدعوى إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة فى أساسه هو فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عمل المحامى المنصوص عليه فى القوانين المتعاقبة.