تعرف على ضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع غير المسجلة

انجى باسيلي


أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
 
وقال الوزير ان هذا القرار يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس والذى نص على تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة فى تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع.
 
وأشار إلى أن الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.
 
وقال قابيل، أن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة امتيازاً فى الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التى حددها القانون، ولفت إلى أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن ،أولا: أن يتقدم صاحب الشأن الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعى مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به صورة من المستندات الآتية، مع تقديم الأصل للاطلاع:
 
صورة من رخصة البناء. ،نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابى،صورة من السجل الصناعى “سارية”، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعى، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعى مؤقت.
 
صورة من السجل التجارى للمنشأة “سار” ،صورة من بطاقة الرقم القومى للممثل القانونى للمنشأة، تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة.
 
ثانيا: ألا يكون النشاط الصناعى مقاما فى منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.
 
ثالثا: ألا ينطوى النشاط الصناعى على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة فى ضوء المعايير المعمول بها فى الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
 
رابعا: تقديم ما يفيد البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية.
 
خامسا: يجور للهيئة فى الحالات التى تقدرها إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.
 
سادسا: يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة .