ننشر مشروع قانون الحكومة بتجريم الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى

أسماء محمود


تنشر صوت المال، على نص مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
 
ويهدف المُشرع من خلال إضافة باب جديد إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 تحت عنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم (49)، إلى تجريم الامتناع العمدى عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، حيث ينص على مُعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
 
ويُعاقب المشروع كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ووفقا لمشروع القانون، الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً، فإنه فى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
 
وأتاح المُشرع الصلح بين الأطراف المعنية فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، لاسيما وإنها تتصل بصلة الرحم على أن يتم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة مع التأكيد على أنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، حيث نص مشروع القانون على أنه "للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أيه حالة كانت عليها الدعوى".
 
ويترتب على الصلح وفقا لمشروع القانون، انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة فى تلك الحالة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
 
وينص مشروع القانون على الآتى:
المادة الأولى: يُضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جيدة برقم 49 نصها الآتى:
 
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
 
وُيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
 
وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
 
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
 
ويجوز الصلح فى أيه حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا. وبترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
 
المادة الثانية: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.