مستشار الصناعة والتجارة: اللائحة الجديدة وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية

أسماء محمود


قال المستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين  قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الاشخاص من القيد في سجل المستوردين.
 
وأوضح في البيان الصحفي الصادر اليوم، أن اللائحة وضعت الاليات التي تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائي ضده في جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة و حقوق الملكية الفكرية و حماية المنافسة و حماية المستهلك .
 
واشار إلى أن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي 6 ، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب واسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب ، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.
 
وتابع "أن  قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكرراً من القانون من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية وعلي الهيئة اخطار المستورد بقرار الوقف واسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف .