تعرف على رسوم النظافة بالمدن الجديدة

أدهم على


 
 وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على  تحديد رسوم النظافة بالمدن الجديدة في ضوء أحكام القانون رقم 138 لسنة 1967، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005، وكذا المصاريف الإدارية لأعمال الصيانة. 
 
 نصت الموافقة على تحديد رسوم النظافة طبقاً لما ورد بالمادة رقم 8 بالقانون رقم 10 لسنة 2005 وفقاً للتالي:
 
  •  4 جنيهات للوحدة بالإسكان المنخفض
  •  5 جنيهات للوحدة بالإسكان الاقتصادي وإسكان الشباب
  •  8 جنيهات للوحدة بالإسكان المتوسط
  •  15 جنيها للوحدة بالإسكان المتميز والفيلات
  • 30 جنيها للوحدات الإدارية والمحال و الأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات الخاصة، والأراضي الصناعية
تحصيل مصاريف صيانة واستهلاك للمناطق الصناعية (كهرباء، طرق، مزروعات، مياه،  غيرها) بواقع 50 قرشاً/م2 سنوياً
يتم تحصيل الرسم الشهري اعتباراً من تاريخ شغل الوحدة أو العقار (تاريخ إدخال الكهرباء)، وإنشاء صندوق للنظافة بكل جهاز مدينة طبقاً لأحكام القانون رقم (138) لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005 يودع فيه عائد الرسم وحصيلة الغرامات والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من القانون.
 
 وعائد أعمال تدوير المخلفات، والمطالبة الدورية بمديونيات النظافة حرصاً على عدم خضوعها للتقادم الخمسي، مع تكليف الإدارة القانونية بكل جهاز باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل جميع المديونيات السابقة، وإعداد بروتوكول مع شركات توزيع الكهرباء، أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بكل مدينة لتحصيل رسوم النظافة من قبل أى من الشركتين، بالنسبة لكافة العقارات والوحدات والأراضي، على أن يتم توريد تلك المبالغ لجهاز كل مدينة.