تعرف على بنود اللائحة التنفيذية لترخيص مصنع 

ارشيفية

أسماء محمود


أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية  رقم 15 لسنة 2017 الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى.
 
ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر احد اهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير اداء الاعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
 
-  الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً إلي أقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق
.
- تحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوى حالياً إلي نظام مميكن.
 
-  القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم.
 
-  اختصار العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلي 19 اجراء فقط.
 
- اجازت اللأئحة تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية.
 
 - وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب. 
 
- أجازت اللأئحة  تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات.
- تناولت اللائحة إجراءات توفيق الأوضاع، شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته.
 
- تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.
 
- فحص المنشأة أثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مامورى الضبط القضائى علي العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.
 
- تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.