مشروع تعديل قانون البنوك 2-2


بقلم : د.فخرى الفقى‮

نستكمل فى هذا المقال القراءة التحليلية لمشروع تعديل قانون البنوك 

< المادة (٦٢): الجديد للمحافظ (وليس مجلس إدارة المركزى) الموافقة على فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية..تم تعديل الرسوم إلى ٢٥ ألف دولار (بدلا من ٥ آلاف دولار) فى السنة الاولى و١٠ آلاف دولار فيما بعد تودع فى الحساب الخاص للرقابة والإشراف.
تعليق: مضاعفة الرسوم تتماشى مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى.

< المادة (٦٤): تنظم حالة شطب وتصفية البنوك.. من الضرورى توضيح مدى انطباق هذه المادة مع قانون تنظيم الإفلاس والتصفية المزمع إصدارة قريبا.

< المادة (٦٦): الجديد فى المادة انها ميزت بين الاندماج والاستحواذ.

< المادة (٦٨): تعطى البنك المركزى مزيدا من التدقيق فى الموافقات والاشتراطات لشركات الصرافة فى ظل الممارسات السلبية لتلك الشركات التى ظلت تعمل بشكل غير مؤسسى بسبب هيمنة جماعة الإخوان على معظمها.

< المادة (٧٠): الجديد فيها إضافة شركات التمويل المتناهى Microfinance  فى الصغر لتكون ضمن قائمة البنوك وشركات التمويل الاهلى التى يحق لشركة التصنيف والاستعلام الائتمانى الاستعلام عن مديونية عملائهم، ورفع الحد الأدنى لراس مال شركة التصنيف والاستعلام الائتمانى إلى ٢٠ مليون جنيه بدلا من ٥ ملايين جنيه.
تعليق: هذه المادة إلى جانب مواد اخرى (٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤) تعطى محافظ البنك المركزى سلطة الموافقة على ترخيص الشركات وتترك لمجلس إدارة المركزى مهمة وضع القواعد واشتراطات مزاولة أنشطتها. هنا نتساءل ما المنطق وراء هذا الفصل؟

< المادة (٧١): استحداث شركات جديدة لضمان مخاطر الائتمان، براس مال مصدر ٢٠ مليون جنيه.

< المادة (٧٢): المادة ليست جديدة، ولكنها تطلبت زيادة الحد الأدنى لشركات قائمة تقدم خدمات تحويل الأموال إلى ٢٠ مليون جنيه بدلا من ٥ ملايين جنيه.

< المادة (٧٣): المادة جديدة تستحدث شركات تعمل فى مجال الدفع القومى الإلكترونى وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.

< المادة (٧٤): وهى مادة جديدة استحدثت شركات تقييم فاعلية الرقابة المالية ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات كشركات تأمين شبكات المعلومات بالبنوك، وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.

< المادة (٨٥): جاءت بجديد يتعلق باستثناء البنوك وفروع المعاملات الإسلامية من القيود المفروضة على مزاولة البنوك التقليدية لبعض الأنشطة.
تعليق: هذا بهدف إعطاء هذه الكيانات المصرفية مساحة أوسع لمزاولة نشاطها المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

< المادة (٨٩): زيادة الرسوم السنوية للرقابة والتفتيش من واحد لكل عشرة آلاف جنيه إلى واحد لكل الف جنيه؛ أى زيادة تقدر بعشرة أمثال ما هى عليه الآن، وهذا مقبول فى ضوء ما طرأ من انخفاض قيمة الجنية المصرى.
 
< المادة (٩٣): تركت مسئولية إصدار معايير تقييم الضمانات للمحافظ، بدلا من تركها للائحة التنفيذية فى القانون الحالى.
تعليق: أعتقد انه من الأجدى أن يصدر المحافظ هذه المعايير لدواعى المرونة ولكن يجب ربطها بموافقة مجلس الادارة.
 
< المادة (٩٤): استحدثت هذه المادة اقامة لجنة لإدارة المخاطر..
تعليق: تعد هذه اللجنة إضافة مهمة فى ضوء تزايد مخاطر العولمة المالية.
 
< المادة (٩٨): وهى مادة جديدة تنص على عدم سريان حقوق الامتياز للضرائب والتأمينات عند استيفاء البنوك لحقوقها من الشركات والمشروعات وباستثناء المصروفات القضائية وحقوق العاملين بها.
تعليق: هذه المادة ستثير كثيرا من الجدل وشبهة عدم الدستورية أو تعارضها مع قوانين اخرى لان فيها اعلاء لحقوق البنوك (معظمها كيانات خاصة) على حقوق جهات سيادية بالدولة (وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى) فى استيفاء مستحقاتها.
 
< المادة (١٠٢): وهى مادة جديدة تنص على ضرورة التحقق من صحة ما جاء فى عقود العقارات المشهرة وعلى الاخص حدود العقار المساحية حتى لا تنشأ مشكلات بهذا الخصوص عند قيام البنوك بالتنفيذ عليه حال تعثر العملاء.
< المادة (١٠٣): وهى مادة جديدة توجد توافقا بين قانونى البنوك والتمويل العقارى؛ حيث تشير إلى انه فى حالة تعثر العميل واتخاذ البنوك لاجراءات التنفيذ على العقار فيجب أن تتم بما يتفق مع قانون التمويل العقارى.
< المادتان (١٠٧) و( ١٠٨) تتعلقان بمسئولية من يعد البيان المجمع لمعاملات العميل والجهات المعنية (تركتاها ليقررها المحافظ بدلا من مجلس ادارة المركزى فى القانون الحالى).
تعليق: هذا النص يحتاج إلى تفسير منطقى.
 
< المادة (١٠٩)، وهى مادة جديدة تنص على اقرار الجمعية العامة للبنك باختيار مجلس إدارة غير تنفيذى يضم من ٩ اعضاء (رئيس مستقل ونائب أو أكثر وأعضاء تنفيذيين ومستقلين لفترة ثلاث سنوات، ثم يعين مجلس الإدارة مسئولا تنفيذيا دون حق التصويت (تركت تحديد فترة خدمته للائحة التنفيذية).
 
تعليق: هذه المادة لا داعى لها ما دام أن البنك المركزى كجهة رقابية واشرافية يكون حاضرا وممثلا عند انعقاد الجمعيات العامة للبنوك.
 
كما إن مشروع القانون الجديد يتضمن من المواد ما يكفى لضمان تطبيق قواعد الحوكمة والتأكيد على استقلالية رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك وألا يكونوا تنفيذيين، فضلا عن أن ما جاء بنص المادة يعطى اشارة سلبية لدى دوائر المال والاستثمار الخاص فى الداخل والخارج على وجود شبهة وضع قيود على عملية صنع القرار فى مجالس إدارة البنوك.
 
< المادة (١١٨): الجديد فى هذه المادة، يتمثل فى إلزام كل البنوك المصرية (عامة وخاصة) بالمساهمة بنسبة ٥% من صافى أرباحها لتصب فى حساب خاص إلى جانب مساهمات من مصادر اخرى. يهدف هذا الحساب الخاص إلى تحديث أنظمة العمل فى وحدات الجهاز المصرفى وتنمية مهارات وقدرات العاملين، بحيث يتم الصرف منه بموافقة المحافظ (بدلا من رئيس الوزراء فى القانون الحالى).
 
تعليق: هذه النسبة ليست جديدة ولكنها مقررة فى القانون الحالى، إلا أن تطبيقها مقتصرا على البنوك العامة المملوكة للدولة. لا غبار على تعميم نسبة أقل من ٥%  من صافى أرباح البنوك تصب فى هذا الحساب. هذه النسب تمكن مناقشتها فى ضوء الأعباء المالية المطلوبة من كل البنوك. أما انفراد المحافظ بالموافقة على الصرف من هذا الحساب الخاص بدلا من رئيس مجلس الوزراء لدواعى المرونة لتطوير هذا القطاع الحيوى؛ فإن ذلك لا يمنع من موافقة مجلس الادارة. أما مسألة إخضاع هذا الحساب الخاص لضوابط وزارة المالية فى الرقابة عليها فتمكن مناقشتها مع الخبراء المصرفيين ومسئولى وزارة المالية للوصول إلى قرار فى هذا الشأن.
 
منقول من الاهرام الاقتصادي