البرلمان يوافق مبدئياً على مشروع قانون أوبر وكريم

متابعات ووكالات


وافق مجلس النواب، بشكل مبدئي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتنظيم "خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والمعروف باسم قانون تنظيم تطبيقات "أوبر" و"كريم".
 
وأقرت الجلسة العامة للنواب، أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية والتي درست مشروع القانون، وجاء في تقريرها أنه يستهدف "تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام التكنولوجيا، ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي".
 
وحدد مشروع القانون الجهات التي يحق لها "إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل"، وأعطى لوزيري النقل والداخلية سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، وتصاريح التشغيل للسيارات، مع إلزام "هذه الشركات المؤدية للخدمة بدفع رسوم وضرائب تُقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة في قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية".
 
وجاء في مشروع القانون أن مدة الترخيص للشركة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية، مع تحديد معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه".
 
ووفقا لمشروع القانون، تم منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدي السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا".
 
وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء "الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ووفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأى جهة مختصة عند الطلب".
 
وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة.
 
أ